السيد علي الطباطبائي

279

رياض المسائل

إلى اعتضادها بالأصل والعمومات . فالقول بالمنع ضعيف ، ولا سيما في بيوت النيران ، لعدم ورود نص فيها بالكلية ، وإنما علل المنع فيها بأن في الصلاة فيها تشبها بعبادها ( 1 ) . وهو كما ترى لا يفيد المنع قطعا ، بل الكراهة أيضا كما هو ظاهر صاحبي المدارك والذخيرة ، بل صريحهما حيث إنهما بعد تضعيف التعليل احتملا اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران ، لأنها ليست موضع رحمة ، فلا تصلح لعبادة الله سبحانه ( 2 ) ، بل قطع به في المدارك ( 3 ) . وذكر جماعة أن المراد ببيوت النيران : المواضع المعدة لاضرامها فيها كالأترن والفرن ، لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداده كالمسكن إذا أوقدت فيه وإن كثر ( 4 ) . ( وفي جواد ( 5 ) الطرق ) أي : العظمى منها ، وهي التي يكثر سلوكها ، كما ذكره جماعة ( 6 ) ، للنهي عنه في الصحيحين ( 7 ) وغيرهما ( 8 ) ، وأخذ بظاهره

--> ( 1 ) والمعلل هو العلامة " قدس سره " في تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 88 س 18 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 247 س 2 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 3 ص 232 ، وذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 245 س 26 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 3 ص 232 . ( 4 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 549 ، وسبطه في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 3 ص 232 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 7 ص 235 ، ومنهم الشهيد الثاني في روض الجنان وغيرهم : كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 229 س 22 . ( 5 ) في المتن المطبوع : ( جوار ) والصحيح ما أثبتناه . ( 6 ) وسبطه في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 3 ص 233 ، وصاحب ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 245 س 37 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 ج 3 ص 444 و 445 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 444 .